ما حقيقة ما تم تداوله حول الغاء قانون موافقة الزوجة الأولى على زواج الرجل من زوجة ثانية؟

تداولت عدة صفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي خبراً مفاده:

"تم الغاء قانون موافقة الزوجة الأولى على الزواج من ثانية وبهذا الحال أصبح الزوج لا يحتاج إلى موافقة زوجتة الأولى على الزواج من ثانية وفي حال طلبت الزوجة الأولى الطلاق من زوجها فأنها تحرم من كافة حقوقها وتصبح مجبرة على دفع المبلغ المؤخر من المهر لزوجها ويصدر عليها حكم التنشيز بمنعها من الزواج 7 سنوات".

الحقيقة:

الخبر المتداول غير دقيق، ولتوضيح ما تم تداوله نلخصه بالنقاط التالية:

أولا : قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ لم يشترط إذن الزوجة الأولى للزواج بزوجة ثانية، أصلا، بل حدد بالنص الصريح و أشترط ( إذن القاضي ) :  

المادة ( ٣ ) فقرة ٤ من القانون:  

" لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن القاضي ويشترط لاعطاء الأذن تحقق الشرطين التاليين:

ا‌- أن تكون للزوج كفاية مالية لأعالة أكثر من زوجة واحدة.

ب‌- أن تكون هناك مصلحة مشروعة.

صورة رقم 1

ثانياً: حقوق المرأة وحالات إسقاط جزء من الصداق أو كله، محددة طبقاً للشريعة ولقانون، في نصوص قانون الأحوال الشخصية، و حتماً الحالة المذكورة غير صحيحة .  

 

ثالثاً: لا يوجد شيء إسمه ( تنشيز ) في القانون، إنما هنالك ( النشوز ) والنشوز يعني خروج المرأة عن طاعة زوجها، أي تمتنع عن مطاوعته، و القانون حدد عدة نقاط تحقق حالة النشوز في المادة ( ٢٥ ) من قانون الأحوال الشخصية وهي:  

أ- اذا تركت بيت زوجها بلا أذن، وبغير وجه شرعي.

ب – اذا حبست عن جريمة أو دين .

جـ - اذا ٱمتنعت عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي.

 

وثبوت النشوز يترتب عليه (سقوط حق الزوجة في النفقة)  

صورة رقم 2

رابعاً: الأهم من كل الذي تقدم، لا يجوز إلغاء القانون أو تعديله إلا بقانون، فلا يجوز تعديل القانون أو إلغائه بقرار أو أمر إداري أو غيره.