ما حقيقة خبر قيام العراق بإلغاء قانون معاقبة النساء في حملهن خارج اطار الزواج؟

تداولت بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشور نصه الآتي: "عاجل العراق يُلغي قانون مُعاقبة النساء في حالة حملهن خارج إطار الزواج".

الحقيقة

لا صحة لمثل هكذا خبر، فعند البحث للتحقق من الخبر لم نجد اي مصدر رسمي يثبت ذلك،

كما ان قانون العقوبات العراقي لم يتطرق لموضوع الحمل خارج إطار الزواج بصورة مباشرة،

بل تناول جرائم اخرى من الممكن ان يكون لها علاقة بالحمل او تؤدي له منها على سبيل المثال

- المادة 393

1 – يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من واقع انثى بغير رضاها او لاط بذكر او انثى بغير رضاه او رضاها.

2 – يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات التالية:

ا – إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ الثامنة عشرة سنة كاملة.

ب – إذا كان الجاني من اقارب المجنى عليه الى الدرجة الثالثة او كان من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن له سلطة عليه او كان خادما عنده او عند احد ممن تقدم ذكرهم.

ج – إذا كان الفاعل من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة او من رجال الدين او الاطباء واستغل مركزه او مهنته او الثقة به.

ز – إذا ساهم في ارتكاب الفعل شخصان فأكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجنى عليه او تعاقبوا على ارتكاب الفعل.

هـ - إذا اصيب المجنى عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الفعل.

و – إذا حملت المجنى عليها او ازالت بكارتها نتيجة الفعل.

3 – واذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه كانت العقوبة السجن المؤبد.

4 – واذا كانت المجنى عليها بكرا فعلى المحكمة ان تحكم لها بتعويض مناسب.

- المادة 407

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس مدة لا تقل عن سنة الام التي تقتل طفلها حديث العهد بالولادة اتقاء للعار اذا كانت قد حملت به سفاحا.

- المادة 417

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل امرأة اجهضت نفسها بأية وسيلة كانت او مكنت غيرها من ذلك برضاها.

2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اجهضها عمدا برضاها. وإذا افضى الاجهاض او الوسيلة التي استعملت في احداثه ولو لم يتم الاجهاض الى موت المجنى عليها فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.

3 – ويعد ظرفا مشددا للجاني اذا كان طبيبا او صيدليا او كيميائيا او قابلة او احد معاونيهم.

4 – ويعد ظرفا قضائيا مخففا اجهاض المرأة نفسها اتقاء للعار اذا كانت قد حملت سفاحا. وكذلك الامر في هذه الحالة بالنسبة لمن أجهضها من اقربائها الى الدرجة الثانية.

اي وبصورة اوضح ان قانون العقوبات العراقي لم يتضمن وجود عقوبة مباشرة للحمل خارج اطار الزواج بوجه الخصوص ولم يرد ذكر ذلك في قوانين العقوبات الأخرى هنا،

ويأتي تداول هذا الخبر بعد ان قامت صحيفة "The Times" البريطانية في 30 نيسان/ابريل بنشر مقال زعمت فيه "أن الإمارات ألغت قرار معاقبة النساء في حالة حملهن خارج نطاق الزواج"

حيث قالت الصحيفة: إن "الإمارات سنت قانونًا يلغي عقوبة النساء في حال الحمل خارج إطار الزواج، والذي جاء في إطار الإصلاحات القانونية المتعلقة بالمجتمع وضمان توافقها مع تعددية الثقافات".

بينما نفى قانونيون إماراتيون هذه الصيغة، مؤكدين أن "القانون الإماراتي لا يجرم في الأساس الحمل خارج الزواج، وأن التعديلات القانونية قديمة وتخص فقط تسجيل المواليد للأجانب"، حيث ذكرت المحامية والخبيرة القانونية الإماراتية، الدكتورة حوراء موسى، لوكالة الانباء "سبوتنيك" ان ما تم تداوله عن إلغاء دولة الإمارات تجريم الحمل دون زواج، بالشائعة، مؤكدة أن الصحيفة الأجنبية التي نقلت الخبر لم تلتفت للأدلة والأسانيد القانونية.

وبحسب حديثها فان "من المفترض أن يتم الاستناد لنص قانوني أولًا يجرم الحمل دون زواج، ومن ثم يتم الاستناد إلى نص قانوني يلغي النص السابق، إلا أن هذا لم يحدث، وجاء المقال الذي تداولته العديد من الشبكات الإخبارية عار من الصحة.

وأكدت أن "كافة التشريعات العربية لا يوجد فيها ما يعاقب على الحمل دون زواج، فلا جريمة تحت مسمى الحمل السفاح، أو الحمل بدون زواج، إلا أن نفس التشريعات تعاقب على جريمة الزنى، أو هتك العرض، بغض النظر عما إذا نتج عنه حمل من عدمه".