ما حقيقة فرض قانون يفضي بحكم الطالب بالسجن فيما لو خالف التعليمات الانضباطية؟

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده "تطبيق قانون داخل الجامعات الحكومية والاهلية بالحبس لجميع من يتشاجر داخل الجامعة ويتجاسر على الأساتذة ويقوم بتشويه سمعة الأساتذة والطلبة والكلية بإلاضافة الى جميع من يقوم بالتشاجر داخل الكروبات الطلابية ونشر صور الطالبات او التشهير بهِن سيتم القاء القبض عليه وحكمه بالسجن".
الحقيقة

الخبر المتداول غير صحيح، إذ لم يتم الاعلان من قبل الجهات الرسمية عن تشريع قانون جديد مشابه يفضي بالحكم على المخالف بالسجن كما تم الادعاء.
أيضًا وبحسب تشريع تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واستناداً لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988، فان أقصى عقوبة يتلقاها الطالب الجامعي "الفصل النهائي من الكلية او المعهد"، وبقرار يكون صادر من الجامعة أو الهيئة ويرقن قيده إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:

1- تكراره احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات.

2- اعتدائه بالفعل على احد اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد.

3- اتيانه فعل مشين ومناف للاخلاق والاداب العامة .

4- تقديمه اية مستندات او كتب او وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة او كونه من المحرضين على التزوير.

5- ثبوت ارتكابه عملا يخل بالامن والطمانينة داخل الحرم الجامعي او اشتراكه فيه او المساعدة عليه.

6- عند الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لاكثر من سنة.

ولم يرد في القانون مادة تنص على حبس الطالب لمخالفته التعليمات الانضباطية في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.