ما حقيقة الفيديو المتداول بعنوان دخول الحشد الشعبي لخور عبدالله في البصرة؟

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، مرفق بالنص الآتي: "اللواء السابع البحري "الحشد الشعبي " يدخل "خور عبد الله" في البصرة يوم امس".

الحقيقة
الادعاء مزيف، مقطع الفيديو قديم يعود لاستعراض القوة البحرية عام 2022.
قمنا بالتحقق من الفيديو باجراء بحث عكسي عن لقطات مجتزأة منه وتبين أنه قديم، سبق أن تم نشره على منصة اليوتيوب بتاريخ 15 حزيران 2022، بعنوان "استعراض القوة البحرية للحشد الشعبي في البصرة".

وتم نشر فيديو الاستعراض بعد يومين الذكرى السنوية لفتوى "الجهاد الكفائي" التي اطلقها المرجع الأعلى السيد (علي السيستاني)، بتاريخ 13 حزيران 2014.

يأتي اعادة تداول هذا الفيديو مرفقا بالادعاء المزيف، بعد جدل وتوتر حذر أثاره خور عبد الله وهو ممر مائي بين العراق والكويت، وذلك بعد أن نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، بتاريخ 15 نيسان 2025، عن قيام رئيس جمهورية العراق (عبد اللطيف رشيد)، ورئيس الوزراء العراقي (محمد شياع السوداني)، بتقديم بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق على قرارها الذي أبطل القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت الذي يقتضي تنظيم الملاحة في خور عبدالله، مطالبين إياها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين، قوبل ذلك باحتجاج شعبي وبرلماني على ما وصفوه بـ"التخاذل الحكومي"، معلنين دعمهم لقرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الاتفاقية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن "مصدر عراقي مطلع" في بغداد، قوله إن رئيس الجمهورية طلب رسميا من المحكمة العدول عن قرارها الصادر ببطلان الاتفاقية بالعدد (105 وموحدتها 194/ اتحادية / 2023) في الرابع من أيلول 2023 والعودة لاعتماد قانون الاتفاقية رقم 42 لسنة 2013.

وشرح الرئيس في مطالعة الطعن، وفق ما نقل المصدر للوكالة الكويتية، جملة من الدفوعات القانونية المتعلقة بسن المعاهدات الدولية فضلا عن الاستناد للمادة الثامنة من الدستور العراقي والتي تنص على أن العراق "يرعى مبدأ حسن الجوار ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل ويحترم التزاماته الدولية".

من جانبه، دعا كذلك رئيس الوزراء العراقي في الطعن الذي قدمه إلى العدول عن قرار بطلان اتفاقية خور عبدالله والعودة لاعتماد القانون رقم 42 لسنة 2013.
وبرر السوداني طلبه، بحسب وكالة "كونا"، بدوافع قانونية تتعلق بتنظيم بلاده للمعاهدات الدولية إلى جانب الإشارة إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1966 التي رسمت إطارا يضمن استقرار العلاقات بين الدول ونصت في مادتها الـ27 على أنه "لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة".

ورأى السوداني في المطالعة أن إلغاء اتفاقية خور عبدالله يمس كذلك بالمادة الثامنة من الدستور العراقي التي توجب على العراق احترام التزاماته الدولية علاوة على وجوب مراعاة مبدأ حسن الجوار بجميع تفاصيله.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من أيلول 2023، بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها "أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)".

وأجلت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، 30 نيسان 2025، البت بالدعوى المقدمة من قبل رئيس الجمهورية والوزراء العراقيين للمرة الثانية بعد التأجيل الأول بتاريخ 22 نيسان 2025.