ما حقيقة إمتناع النائب باسم خشان عن التصويت على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني؟
تداول عبر مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر فيه النائب (باسم خشان) مرفق بخبر مفاده "النائب باسم خشان لم يصوت على قانون حظر التطبيع".
الحقيقة
الخبر المتداول غير صحيح، حيث أقر مجلس النواب العراقي بأن التصويت على قانون تجريم التطبيع كان بالاجماع وبحضور 275 نائباً، وذلك بتاريخ 26 أيار 2022.
كما وظهر النائب في أحد مقاطع الفيديو وهو يصوت بالموافقة على القانون، وما حصل هو امتناع النائب عن التصويت على إلغاء المادة الرابعة وحذف المادة الخامسة من القانون، مبيناً سبب امتناعه قائلا
"امتنعت عن التصويت على مقترح اللجنة القانونية الغاء المادة (٤) لأني كنت أفضل النص الأصلي الذي اقترحته الكتلة الصدرية، وأمتنعت عن التصويت على حذف المادة (٥) التي توجه تهمة الخيانة العظمى الى رؤساء السلطات الاتحادية والاقاليم وآخرين اذا ارتكبوا جريمة التطبيع".
وذلك عبر حسابه على الفيسبوك بتاريخ 26 أيار 2022.
تنص المادة الرابعة على:
1- السفر من أراضي الكيان الصهيوني المحتل وإليها، كما يحظر زيارة سفاراته ومؤسساته الموجودة في أية دولة من دول العالم كافة.
2- التخابر والاتصال بأية وسيلة مع الكيان الصهيوني المحتل ومن ينتمي إليه ومن يمثله فرداً كان أو مؤسسة أو منظمة وتحت أي عنوان ثقافي أو سياسي أو علمي أو تجاري أو اقتصادي أو اعلامي أو أمني أو أي عنوان آخر.
3- إقامة أية علاقات مع الكيان الصهيوني المحتل، دبلوماسية أو اقتصادية أو سياسية أو عسكرية أو ثقافية أو أية علاقات أخرى.
4- التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل أو الترويج له أو لأية أفكار أو مبادئ أو أيدولوجيات أو سلوكيات صهيونية أو إسرائيلية بأية وسيلة كانت علنية أو سرية بما في ذلك المؤتمرات والتجمعات والمؤلفات والبضائع ووسائل التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي، والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات التي تنفذها أو ترعاها المؤسسات الصهيونية أو المؤسسات الأخرى التي تروج للتطبيع معه أو لإقامة العلاقات معه.
5- الانتساب لأية مؤسسة من مؤسسات الكيان الصهيوني المحتل أو مساعدتها ماديا أو معنويا.
6-القيام بأي فعل يحقق الأغراض الصهيونية.
7- قبول أي نوع من أنواع المساعدات أو التبرعات أو الهبات من الكيان الصهيوني أو مؤسساته أو المؤسسات المروجة له أو للتطبيع معه.
8- تقديم أي نوع من أنواع المساعدات أو التبرعات لأي سبب كان للكيان الصهيوني أو مؤسساته أو المؤسسات المروجة له أو للتطبيع معه .
بينما تنص المادة الخامسة من القانون على:
1- يعد القيام بأحد الأفعال المحظورة المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
2- توجيه تهمة الخيانة العظمى وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون من رئيس الجمهورية أو نوابه أو رئيس مجلس النواب أو نائبيه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو عضو مجلس النواب أو الوزير أو من بدرجتهم أو وكيل الوزارة أو من بدرجته أو مدير عام أو من بدرجته.
التقنية من اجل السلام