ما حقيقة الفيديو المتداول مؤخرا على أنه يُظهر تظاهرات في الاعظمية؟

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حديثاً، مقطع فيديو يُظهر حشود من الناس، زُعم أنه لتظاهرات في مدينة الاعظمية بالعاصمة العراقية بغداد.

الحقيقة
الادعاء المتداول مضلل، الفيديو قديم يعود لتظاهرات في الاعظمية عام 2013، وليس مؤخرًا كما تم الادعاء.
قمنا بالتحقق من الفيديو بواسطة اجراء بحث عكسي عن لقطات منه، وتبين أن الفيديو سبق أن تم نشره على منصة يوتيوب بتأريخ 15 آذار 2013، بالتزامن مع اقامة اعتصام في منطقة الاعظمية باسم "جمعة نصرة الإمام الأعظم" وسط العاصمة العراقية بغداد احتجاجاً على "سياسات" رئيس مجلس الوزراء (نوري المالكي) آنذاك.

وتم اقامة الاعتصام بعد أن دعا "المجمع الفقهي لكبار علماء العراق للدعوة والافتاء" لإقامة صلاة الجمعة في جامع الإمام أبو حنيفة النعمان، ردًا على الإجراءات الحكومية بإغلاقه في الجمعة السابقة وقتها.

في عام 2013 شهد العراق العديد من التظاهرات التي تطالب بتغيير مسار الحكومة اتجاه فئات معينة من الشعب، والمطالبة بالغاء قانون المساءلة والعدالة واقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح المعتقلين في السجون.

توتر سياسي وشعبي 
يأتي اعادة تداول الفيديو مؤخرا، بالتزامن مع اعلان محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى تعطيل الدوام وخروج تظاهرة في مدينة الموصل احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ ثلاث قوانين على رأسها قانون العفو العام.

وكان مجلس النواب قد أقر في جلسة حاسمة، عقدها الثلاثاء 21 كانون الثاني 2025 ثلاثة قوانين مهمة ومثيرة للجدل، هي قانون العفو العام، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات المصادرة أو المستولى عليها.

وينص القانون العفو العام عن العفو عن محكومين في قضايا محددة باستثناء الجرائم الكبرى مثل القتل والإرهاب وتجارة الأعضاء البشرية والمخدرات وسرقة الآثار والاتجار بها والجرائم المتعلقة بهدر المال العالم وسرقته شريطة اعادة الأموال المسروقة بالكامل بالإضافة للجرائم مثل زنا المحارم، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العراقية، الأربعاء، 22 كانون الثاني 2025، عن عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز الذي أوضح أن "قانون العفو العام يعني "مراجعة الأحكام" وليس عفوا".


وردا على الأمر الولائي للمحكمة الاتحادية، وجه مجلس القضاء الأعلى، المحاكم بالمضي بتطبيق قانون العفو العام، مبيناً أنه لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي.
وذكر المجلس في البيان، الأربعاء 5 شباط 2025، أن

"المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".

وبشأن قانوني الأحوال الشخصية وإعادة العقارات، ذكر المجلس:

"لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن وبهذا يعتبر الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون".